تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٠
مسألة ٥: لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى.
كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسمّاه، فيجزئ رمس الرأس بالماء، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر، ويجزئه أيضاً رمس البعض والصبّ على آخر.
ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ، بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثمّ غمسه فيه ١.
١- أمّا عدم الترتيب في العضو، وجواز الغسل من الأسفل إلى الأعلى، فهو المشهور [١]، بل ظاهر محكيّ المهذّب البارع الإجماع عليه [٢].
ولكنّه قد حكي الخلاف عن الحلبي، وظاهر الغنية والإشارة والسرائر [٣]، ولعلّ منشؤه صحيحتا زرارة المتقدّمتين [٤]:
إحداهما: ما اشتملت على قوله عليه السلام: ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. بدعوى ظهورها في تعلّق الظرف بالغسل، وأنّ المراد لزوم البدأة بالأعلى.
ثانيتهما: ما اشتملت على قوله عليه السلام: «ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين،
[١] المهذّب البارع ١: ١٥١، مستمسك العروة الوثقى ٣: ٨٢، وهو خيرة تذكرة الفقهاء ١: ٢٤٤ مسألة ٧٢، ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ١٠٨، وذكرى الشيعة ٢: ٢٤٥، واللمعة الجليّة في معرفة النيّة (الرسائل العشر): ٢٣٥، ومسالك الأفهام ١: ٥٣، وغيرها، من أرادها فليراجع مفتاح الكرامة ٣: ٤٩، وفي التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٦: ٣٨١، هذا هو المعروف بينهم، بل لا خلاف فيه.
[٢] المهذّب البارع ١: ١٥١، مستمسك العروة الوثقى ٣: ٨٢، وهو خيرة تذكرة الفقهاء ١: ٢٤٤ مسألة ٧٢، ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ١٠٨، وذكرى الشيعة ٢: ٢٤٥، واللمعة الجليّة في معرفة النيّة (الرسائل العشر): ٢٣٥، ومسالك الأفهام ١: ٥٣، وغيرها، من أرادها فليراجع مفتاح الكرامة ٣: ٤٩، وفي التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٦: ٣٨١، هذا هو المعروف بينهم، بل لا خلاف فيه.
[٣] الكافي في الفقه: ١٣٣، غنية النزوع: ٦١، إشارة السبق: ٧٢، وانظر السرائر ١: ١١٨.
[٤] في ص ٤٣٦ و ٤٥٤.