تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٠ - فصل في وضوء الجبيرة
مسألة ٧: إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم. نعم، لو أضرّ ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، ولا يترك هذا الاحتياط. وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم. وكذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء، ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح ١.
١- في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر، والمتعيّن فيه التيمّم، وقد عبّر في محكيّ شرح المفاتيح [١] بأنّ ظاهر الأصحاب التيمّم، ويدلّ عليه الروايات المتقدّمة [٢] الواردة في مورد ثبوت الجرح أو القرح أو خوف البرد على نفسه، الدالّة على التيمّم؛ فإنّ خوف البرد على نفسه ليس معناه حصول الإضرار بجميع البدن، بل الإضرار ولو ببعضه؛ كما أنّ الحكم بالتيمّم في مورد الجرح أو القرح إنّما هو للتضرّر بغسلهما، فالملاك هو الضرر، وسيأتي [٣] في مبحث التيمّم إن شاء اللَّه تعالى؛ أنّ من جملة موارده صورة خوف الضرر من استعمال الماء ولو لم يكن هناك جرح أو قرح أو كسر، فالحكم في هذا الفرع هو التيمّم بلا إشكال.
الثاني: ما لو كان الماء مضرّاً ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله، وقد نفى
[١] مصابيح الظلام ٣: ٤٤٦.
[٢] في ص ٣٠٦- ٣٠٧.
[٣] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة ٣: ٨٦- ٩٥.