تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - فصل في وضوء الجبيرة
٤- حمل أخبار التيمّم على الغسل كما هو موردها، وحمل غيرها على الوضوء [١]، أو غسل ذي الجبيرة والخرقة، كما هو مورد صحيحة عبد الرحمن ابن الحجّاج المتقدّمة [٢].
٥- حمل أخبار الطرفين على التخيير [٣].
٦- حمل أخبار التيمّم على صورة التضرّر بالغسل الصحيح، وحمل ما عداها على غير هذه الصورة [٤].
والتحقيق في وجه الجمع هو الوجه الأخير تبعاً للمحقّق الهمداني قدس سره [٥]، قال في توضيحه ما ملخّصه بتقريب منّا: إنّ المنصرف من أخبار الجبيرة وكذا الأخبار الثلاثة الواردة في الجرح المكشوف خصوص صورة عدم الخوف؛ لاحتمال الضرر من استعمال الماء في غسل ما عدا موضع الجبيرة، أو ما حول الجرح، فحكم صورة خوف الضرر من استعمال الماء كذلك لا يكاد يستفاد من هذه الأخبار بوجه، كما أنّها لا تشمل صورة تعذّر تطهير ما عدا موضع الجبيرة، أو ما حول الجرح مقدّمة للغسل الصحيح.
وعليه: فأخبار التيمّم بالنسبة إلى هذين الموردين سليمة عن المزاحم، وأمّا بالنسبة إلى ما عداهما، فمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيّد تقييد أخبار التيمّم بالأخبار الواردة في الجبيرة أو الجرح المجرّد، والحكم بأنّه مع عدم التضرّر والتعذّر لابدّ من الأخذ بها.
[١] الحدائق الناضرة ٢: ٣٨٦- ٣٨٧.
[٢] في ص ٢٨٩.
[٣] مدارك الأحكام ١: ٢٣٩، مفاتيح الشرائع ١: ٥٠ ذ مفتاح ٥٥، مفتاح الكرامة ٢: ٥٤٣.
[٤] مدارك الأحكام ١: ٢٣٩، مفاتيح الشرائع ١: ٥٠ ذ مفتاح ٥٥، مفتاح الكرامة ٢: ٥٤٣.
[٥] مصباح الفقيه ٣: ٨٠- ٨١.