تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - فصل في وضوء الجبيرة
سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! فإنّ دواء العيّ السؤال [١].
ومنها: رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ذكر له أنّ رجلًا أصابته جنابة على جرح كان به، فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ [٢] فمات، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: قتلوه قتلهم اللَّه، إنّما كان دواء العيّ السؤال [٣].
ومنها: رواية محمد بن سكين (مسكين خل) وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إنّ شفاء العيّ السؤال [٤].
وقد ذكروا للجمع بين الأخبار وجوهاً:
١- حمل أخبار التيمّم على غير ذي الجبيرة، وحمل سائر الأخبار على ذي الجبيرة [٥].
٢- حمل أخبار التيمّم على المستوعب، وحمل غيرها على غيره [٦].
٣- حمل أخبار التيمّم على ما لا يمكن مسحه، أو مسح خرقة تشدّ عليه، وحمل غيرها على ما يمكن فيه أحد الأمرين [٧].
[١] الكافي ١: ٤٠ ح ١، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٤٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٥ ح ٣.
[٢] كزّ، فهو مكزوز إذا انقبض من البرد، الصحاح ١: ٧١١، لسان العرب ٥: ٤٠٠.
[٣] الكافي ٣: ٦٨ ح ٤، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٥ ح ٦.
[٤] الكافي ٣: ٦٨ ح ٥، تهذيب الأحكام ١: ١٨٤ ح ٥٢٩، الفقيه ١: ٥٩ ح ٢١٨، مستطرفات السرائر: ١٠٨ ح ٥٦، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٣٤٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٥ ح ١.
[٥] انظر غنائم الأيّام ١: ١٨٢.
[٦] جامع المقاصد ١: ٥١٥.
[٧] مصابيح الظلام ٣: ٤٣٨- ٤٣٩.