تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩ - القول في أحكام الخلل
أحكام الخلل
القول في أحكام الخلل
مسألة ١: لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر، ولو كان شكّه في أثناء العمل، فلو دخل في الصلاة وشكّ في أثنائها في الطهارة يقطعها ويتطهّر، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة، ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته وتطهّر للعمل اللّاحق. ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت. ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر منهما تطهَّر حتّى مع علمه بتاريخ الطهارة على الأقوى.
هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة، ولو تيقّن الطهارة بنى على الحدث. هذا في مجهولي التاريخ. وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضدّ الحالة السابقة.
وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثله، فيبني على المحدثيّة ويتطهّر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة. ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده لو لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه، وإلّا استأنف. ولو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شكّ فيه، مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما ممّا يعتبر فيه. والظنّ هنا كالشكّ. وكثير الشكّ لا عبرة بشكّه، كما أنّه لا عبرة بالشكّ بعد الفراغ؛ سواء كان شكّه في فعل من أفعال الوضوء، أو في شرط من شروطه ١.
١- في هذه المسألة فروع كثيرة: