كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨ - مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
بأن يردّ الثمن فيها (١) و يسترجع المبيع، و الاصل فيه (٢) بعد العمومات المتقدمة (٣) في الشرط: النصوص المستفيضة.
(منها) (٤) موثقة اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سأله رجل و انا عنده فقال:
رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه فقال له: ابيعك داري هذه و تكون (٥) لك أحب الي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن انا جثتك بثمنها (٦) إلى سنة أن ترد علي؟
فقال (٧):
(١) اي في تلك المدة المعينة المشروطة.
(٢) اي في بيع الخيار.
(٣) المراد منها هو الاجماع المنقول في ص ٧ بقوله: و نقل الاجماع عليه [٢]، و الأخبار ٣ المذكورة في الجزء ١٤ من المكاسب ص ٢٢٣ بقوله: و الاصل فيه قبل ذلك الأخبار العامة.
(٤) اي من تلك النصوص الدالة على صحة بيع الخيار.
(٥) جملة تكون مرفوعة، بناء على أنها مبتدأ مقدم خبره جملة أحب، و جملة تكون مؤولة بالمصدر اي و كون الدار لك أحب إليّ من أن تكون لغيرك.
و نظير هذه الجملة المؤولة بالمصدر المثل السائر المعروف: (و تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) اي سماعك بالمعيدي خير لك من أن ترى شخصه.
(٦) اي بثمن الدار المبيعة المشروطة.
(٧) اي الامام الصادق (عليه السلام).
[٢] ٢- ٣ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب