كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٢ - الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
[الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري]
(الامر الخامس) (١).
لو تلف المبيع كان (٢) من المشتري، سواء أ كان (٣) قبل الرد أم بعده، و نماؤه أيضا له (٤) مطلقا.
و الظاهر عدم سقوط خيار البائع فيسترد المثل (٥)، أو القيمة (٦) برد (٧) الثمن، أو بدله.
و يحتمل عدم الخيار (٨)، بناء (٩) على أن مورد هذا الخيار هو الزام أن له رد الثمن و ارتجاع المبيع.
(١) اي من الامور الثمانية التي ذكرت في الهامش ١١ ص ١٣
(٢) اي تلف المبيع كان من ملك المشتري فهو ضامن.
(٣) اي تلف المبيع، و المراد من قبل الرد قبل الفسخ [٣٧]
(٤) اي للمشتري مطلقا: سواء أ كان قبل الرد أم بعده.
(٥) اي مثل المبيع التالف اذا كان مثليا.
(٦) اي قيمة التالف اذا كان قيميا.
(٧) الظاهر أن الباء هنا بمعنى عند اي البائع عند ما يسترد مثل المبيع التالف اذا كان مثليا، أو قيمته اذا كان قيميا عند ما برد الثمن أو بدله إلى المشتري.
(٨) اي للبائع عند تلف المبيع.
(٩) تعليل لعدم وجود خيار للبائع عند تلف المبيع.
خلاصته إن مورد خيار بيع الشرط هو الزام البائع نفسه على أن يرد الثمن الى المشتري و يسترجع المبيع منه، و ظاهر هذا الالتزام أنه يعتبر بقاء المبيع سالما في بقاء الخيار للبائع و المفروض أن المبيع قد تلف و بتلفه لا يبقى مجال لخيار البائع حتى يأخذه.
[٣٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب