كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦١ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
فالشأن (١) في تحقق الخيار قبل الرد بجعل (٢) المتعاقدين.
و أما (٣) ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة:
فلعلهم (٤) فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل، كما لا يبعد عن اطلاق كلامه، و اطلاق ما استدل له به: من الأخبار.
(١) الفاء فاء النتيجة اي نتيجة ما قلناه حول حكم العرف في الرد على الشيخ صاحب الجواهر: هو أن المناط في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين و وضعهما فباي نحو وضعاه يتحقق خارجا.
(٢) الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في هذه الصفحة فالشأن: اي الاعتبار بجعل المتعاقدين.
(٣) رد على الدليل الثالث للشيخ صاحب الجواهر المذكور في ص ٤٨.
(٤) هذه كيفية الرد.
خلاصتها إن الخيار في بيع الشرط على قسمين:
(متصل) كأن يقول البائع: بعت ولي الخيار من هذا اليوم إلى نهاية السنة.
(و منفصل) كأن يقول البائع: بعت ولي الخيار بعد شهرين فالفقهاء لعلهم استفادوا من مذهب الشيخ القائل بتوقف الملكية على انقضاء مدة الخيار: التوقف مطلقا حتى في الخيار المنفصل، لكون كلامه مطلقا، و استدلاله بالأخبار الواردة في المقام مطلق أيضا.
فمن هذين الاطلاقين استفادوا الاطلاق.