كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٣ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
أو منصرف (١) اطلاقه، أو (٢) من جهة تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا أو للعلم (٣) بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن.
نهاية المدة المضروبة للخيار.
و بين صحة التصرف في الثمن و استمرار هذا التصرف الى أن تنتهي المدة المضروبة: هو مورد الموثقة المتقدمة في ص ٨، حيث إن الامام (عليه السلام) حكم بصحة المعاملة المذكورة، و جواز التصرف في الثمن الى نهاية المدة المضروبة للخيار في قوله (عليه السلام):
لا بأس بهذا إن جاء بثمنها الى سنة ردها عليه.
و لما كان لعدم المنافاة المذكورة احتمالات أربعة اخذ (قدس سره) في عدها واحدا بعد آخر.
فاول الاحتمالات مورد الموثق المذكور في ص ٨.
و قد عرفته في ص ٥٢ عند قوله: و هو مورد.
(١) هذا هو الاحتمال الثاني لعدم المنافاة المذكورة.
اي أو عدم المنافاة لاجل ان التصرف في الثمن هو المتصرف من اطلاق بيع الخيار، لأنه كلما اطلق استفيد منه هذا الانصراف، اذ الغاية من تشريع مثل هذا البيع و جعله هو التصرف في الثمن، فلو لم يتصرف فيه لزمت لغوية الغاية.
(٢) هذا هو الاحتمال الثالث لعدم المنافاة المذكورة.
اي أو عدم المنافاة لاجل أن المتعاقدين قد تواطئا على ثبوت الخيار الى المدة المضروبة لرد الثمن مع التصرف فيه.
(٣) هذا هو الاحتمال الرابع لعدم المنافاة المذكورة.