كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
المتعارف البيع بالثمن الكلي، و ظاهر (١) الحال فيه كفاية رد مثل الثمن، و لذا (٢) قوينا حمل الاطلاق في هذه الصورة على ما يعم البدل و حينئذ (٣) فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع دليلا على الرضى بلزوم العقد، اذ (٤) لا منافاة بين فسخ العقد، و صحة هذا التصرف و استمراره (٥):
و هو (٦) مورد الموثق المتقدم.
(١) اي و ظاهر الحال في مثل هذا البيع الذي تعارف عليه بالثمن الكلي هي كفاية رد مثل الثمن فيه عند انقضاء المدة، فلا يحتاج الرد إلى رد عين الثمن و شخصه.
(٢) اي و لاجل كفاية مثل الثمن في مثل هذا البيع الذي تعارف عليه الثمن الكلي: قوينا سابقا حمل الاطلاق الوارد في كلام المشتري الذي لا يشترط، لا شخص الثمن و لا رد مثله: على الثمن الذي يعم البدل، سواء أ كان الثمن شخصيا أم كليا.
و المراد من قوله: سابقا هو ما افاده في ص ٢٩:
و إن اطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا البيع المشهور ببيع خيار الشرط: هو رد ما يعم البدل.
(٣) اي و حين أن قلنا: إن ظاهر الحال كفاية رد مثل الثمن و حين أن قوينا حمل الاطلاق على ما يعم البدل.
(٤) تعليل لعدم كون التصرف في عين الفرد المدفوع دليلا على الرضا بلزوم العقد
(٥) اي و استمرار التصرف الى نهاية المدة المضروبة لخيار الشرط.
(٦) الواو حالية اي و الحال أن عدم المنافاة بين فسخ العقد بعد