كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
و بأن (١) الظاهر من اطلاق العرف، و تضعيف (٢) كثير من الأصحاب قول الشيخ: بتوقف (٣) الملك على انقضاء مدة الخيار:
ببعض (٤)
(١) هذا هو الدليل الثاني للشيخ صاحب الجواهر في الرد على ما افاده السيد بحر العلوم (قدس سرهما).
و خلاصته إن العرف حاكم بكون زمن الخيار هو مجموع المدة المضروبة بعد اجراء العقد، سواء أ كان قبل الرد أم بعده، و ليس خصوص زمن الرد هو زمان الخيار لا غير، لأن الخيار بمجرد إجراء العقد يجري من بداية زمن المدة المضروبة الى نهاية انتهائها و تحققها خارجا.
(٢) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) في قوله: و بأن الظاهر من اطلاق العرف اي و بأن الظاهر من تضعيف قول الشيخ.
هذا هو الدليل الثالث للشيخ صاحب الجواهر في رد ما افاده السيد بحر العلوم (قدس سرهما).
و خلاصته: إن تضعيف أكثر الفقهاء قول الشيخ:
و هو توقف الملك في الخيار على انقضاء مدة الخيار:
دليل على أن زمن الخيار هو مجموع المدة المضروبة، لا أنه بعد الرد فقط.
(٣) الباء بيان لقول الشيخ.
(٤) الباء بيان لجهة تضعيف أكثر الفقهاء قول الشيخ اي جهة ذلك هو ورود بعض الأخبار المتقدمة في مسألة بيع خيار الشرط:
و هي موثقة اسحاق بن عمار المذكورة في ص ٨.