كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
على التفصيل المتقدم (١).
و لو تبين المردود من غير الجنس فلا رد (٢).
و لو ظهر (٣) معيبا كفى في الرد و له الاستبدال، و يسقط أيضا
يطلب منه أيضا أن لا يشترط عليه رد بدل الثمن، و لا عدم رد البدل، بل يطلق ذلك.
(١) اي عند قوله في ص ٢٤، فاما أن يشترط رد عينه، أو يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب، لا منه، أو مطلقا، أو و لو مع التمكن منه.
(٢) معنى فلا رد هو عدم صدق رد الثمن عند ما يرده البائع فلو ظهر أن الثمن من غير الجنس الذي سلمه المشتري الى البائع:
بأن سلمه عملة عراقية ثم رد البائع الى المشتري عملة سعودية، أو كويتية مثلا.
ففي هذه الصورة لا يسقط خيار البائع اذا لم تكن المدة المضروبة منتهية، لأن الثمن لم يرد بعينه [٣٢]
(٣) اي الثمن المردود لو ظهر معيبا لصدق الرد حينئذ.
لكن للمشتري حق رده الى البائع و اخذ غيره، من دون فرق بين نوعية الثمن، سواء أ كانت النوعية من النقود أم من العروض.
و سيجيء الفرق قريبا إن شاء اللّه تعالى بين الصورتين:
صورة تبين المردود من غير جنس الثمن فلا رد.
و صورة ظهور الثمن معيبا فيصدق الرد.
و يمكن أن يقال:
كيف لا يصدق الرد في الصورة الاولى مع أن الخيار باق؟
[٣٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب