كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٨ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
و قد صرح (١) في الشفعة على القول بفوريتها بما يقرب من ذلك (٢) و جعلها من (٣) الأعذار.
و صرح في الشفعة: بأنه لا يجب المبادرة على خلاف العادة و يرجع في ذلك كله الى العرف (٤):
فكل ما لا يعد به تقصيرا لا تبطل به الشفعة.
و كل ما بعد تقصيرا و توانيا في الطلب فانه مسقط لها (٥)، انتهى (٦)
(١) اي العلامة (قدس سره).
(٢) اي بأن المراد من الفورية هي الفورية العرفية، لا الفورية الحقيقية.
(٣) اي و جعل العلامة (قدس سره) الامور المذكورة التي هي الصلاة و الاكل و الشرب، و ليس الثوب، و غلق الباب، و قضاء حاجة من جملة أعذار المغبون فخياره باق و إن لم يأخذ به فورا.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ٣٠٢ المسألة ٤.
(٤) اي العلامة (قدس سره) في التذكرة في باب الشفعة.
راجع (المصدر نفسه) المسألة ٣.
(٥) هذا من متممات كلام العلامة، و الفاء تفريع على ما افاده:
من عدم وجوب المبادرة في اخذ الخيار على خلاف العادة، و أن المبادرة موكول الى العرف.
(٥) اي للشفعة.
(٦) راجع (المصدر نفسه) ص ٣٠٢- المسألة الثالثة.