كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٤ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
هذه الجهة.
و هذا (١) ليس كاستصحاب الخيار، لأن الشك هنا في الرافع فالموضوع محرز.
كما (٢) في استصحاب الطهارة بعد خروج الذي.
الاخيرة: هو استصحاب بقاء الملكية الذي هو الاصل العملي لا من جهة العموم اللفظي الذي هو الوفاء بالعقد، لأن العموم بواسطة مجيء الغبن بعد العلم به قد ذهب فلا مجال لجريانه.
(١) اي استصحاب بقاء الملكية ليس كاستصحاب بقاء الخيار لأن الشك في الاصل العملي في الرافع.
و الشك في استصحاب بقاء الخيار في احراز الموضوع.
فالموضوع في استصحاب بقاء الملكية محرز.
بخلاف استصحاب بقاء الخيار، فان الموضوع غير محرز فيه فالشك في احراز الموضوع، لا في الرافع.
(٢) هذا تنظير لكون استصحاب بقاء الملكية ليس كاستصحاب بقاء الخيار.
خلاصة التنظير إن استصحاب بقاء الملكية نظير استصحاب بقاء الطهارة بعد خروج الذي من المتوضّئ.
فكما أنه يجري استصحاب الطهارة عند الشك في خروج البول مع المذي و يحكم ببقاء الطهارة، لأن الشك في الرافع، لا في احراز الطهارة.
كذلك فيما نحن فيه نستصحب بقاء الملكية، و نحكم بثبوتها و لزومها لكون الشك في الرافع، لا في احراز الموضوع.