كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٣ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
موضوع الحكم (١) عند الشارع هو من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ فلا يشمل الشخص المتمكن منه (٢) التارك له (٣).
بل قد يستظهر ذلك (٤) من حديث نفي الضرر:
تعين (٥) الرجوع الى أصالة فساد فسخ المغبون، و عدم (٦) ترتب الاثر عليه: و بقاء (٧) آثار العقد فيثبت (٨) اللزوم من
(١) المراد به هو الخيار.
(٢) اي من اخذ الخيار فورا.
(٣) اي لاخذ الخيار.
(٤) اي عدم جواز اخذ الخيار في الآونة الاخيرة عند عدم الاخذ بالخيار فورا: هو ظاهر حديث لا ضرر و لا ضرار.
(٥) هذا رأيه (قدس سره) اذا لم يأخذ المغبون بالخيار فورا عند ما ظهر له الغبن: اي عند عدم وجود دليل للرجوع الى العموم اللفظي في الآونة الاخيرة.
و عند عدم وجود دليل للرجوع الى استصحاب بقاء الخيار:
يتعين الرجوع الى أصالة فساد فسخ المغبون.
و جملة تعين الرجوع جواب لقوله في ص ٣٣١: لأنه لما لم يجز التمسك.
(٦) المراد من عدم ترتب الاثر على فسخ المغبون هو عدم حق له لاسترجاع الثمن من الغابن.
(٧) بالرفع عطفا على فاعل تعين: اي و تعين بقاء آثار العقد:
و هو النقل و الانتقال: بمعنى أنه يبقى الثمن عند الغابن، و المثمن عند المغبون.
(٨) اي علة ثبوت لزوم العقد في مورد الشك الذي هي الآونة.