كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٣ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
هذا موضوع آخر يكون اثبات الحكم له (١) من القياس المحرم.
نعم (٢) لو احرز الموضوع (٣) عن دليل لفظي على المستصحب [١١٣] ١ (٤) أو كان (٥) الشك في رافع الحكم حتى لا يحتمل أن يكون الشك لاجل تغير الموضوع: اتجه التمسك بالاستصحاب.
(١) اي لهذا الشخص المتمكن من اخذ الخيار فورا و لم يأخذ به
(٢) استدراك عما افاده: من عدم جريان الاستصحاب في الأزمنة اللاحقة لمن كان متمكنا من الاخذ بالخيار و لم يأخذ به:
و لهذا الاستدراك فردان:
فرد يحرز فيه الموضوع الذي هو الخيار من دليل لفظي، لا من الاجماع الذي هو المدرك لخيار الغبن.
كأن يقال: إن للمغبون الخيار. فهنا يثبت الخيار له في الأزمنة اللاحقة بالاستصحاب و إن كان متمكنا من الاخذ و لم يأخذ به.
(٣) و هو الخيار كما عرفت.
(٤) و هي الأزمنة اللاحقة.
(٥) هذا هو الفرد الثاني للاستدراك.
خلاصته إنه من الممكن أيضا جريان استصحاب خيار الغبن في الآونة الاخيرة لو كان الشك في رافع الحكم و هو الخيار كأن يقال:
إن موضوع خيار الغبن هو البيع الذي وقع فيه الغبن.
لكن بعد علمه بالغبن، و عدم اخذه بالخيار فورا يشك في رفع الخيار بهذا التأخير فهنا نستصحب بقاء الخيار.
بخلاف ما اذا كان الشك في تغير الموضوع.
[١١٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب