كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١١ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
و إن فرض عمومه لغويا، فيكون الحكم فيه حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد فيكون مرجع الشك فيه الى الشك في استمرار حكم واحد و انقطاعه فيستصحب (١).
و الزمان في الثانية مكثر لأفراد موضوع الحكم (٢).
فمرجع الشك في وجود الحكم في الآن الثاني: الى ثبوت حكم الخاص لفرد من العام مغاير للفرد الاول.
و معلوم أن المرجع فيه الى أصالة العموم (٣).
فافهم (٤) و اغتنم (٥).
و بذلك (٦) يظهر فساد دفع كلام
(١) كما عرفت في الهامش ١ ص ٣١٠.
(٢) كما عرفت في الهامش ١ ص ٣٠٧.
(٣) كما عرفت في الهامش من ص ٣٠٨.
(٤) اي هذا المطلب الدقيق الذي القيناه عليك.
(٥) اي اجعل هذه التحقيقات و التدقيقات مغنما تهتم به اهتماما بالغا و لا تنظر إليها نظرة خاطف.
(٦) اي و بما قلناه: من أن مناط الفرق بين الصورة الاولى التي كانت محلا لجريان الاستصحاب كما عرفت في الهامش ١ ص ٣٠٧ و بين الصورة الثانية التي كانت موردا لجريان عموم العام كما عرفت في الهامش ٢ ص ٣١٠.
و عرفت أنه ليس الفرق بين الصورتين هو كون عموم الزمان في الصورة الاولى مستفادا من الاطلاق المحمول على العموم بدليل مقدمات الحكمة.