كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٢ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
إن المستند في هذا الخيار (١) إن كان الاجماع المنقول،
اتجه التمسك بالاستصحاب (٢).
و إن كان (٣) نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الاول (٤) اذ (٥) به يندفع الضرر.
(اقول) (٦): و يمكن الخدشة في جميع الامور المذكورة.
أما (٧) في وجوب الاقتصار على المتيقن.
(١) اي خيار الغبن.
(٢) و هو المستند للقول الثاني المشار إليه في الهامش ٥ ص ٣٠١ و أما كون التمسك بالاستصحاب متجها فلأن الاجماع المنقول دليل لبي لا لسان له، فليس دليلا لفظيا حتى يؤخذ بإطلاقه، أو بعمومه، فاذا لم يؤخذ بالخيار في الآن الثاني و بقية الآنات فيشك في بقاء الخيار فيستصحب البقاء فيؤخذ به.
(٣) هذا من متممات كلام صاحب الرياض (قدس سره):
اي و ان كان المستند في ثبوت الخيار.
(٤) و هو الفور.
(٥) تعليل لوجوب الاقتصار على الزمن الاول.
اي بالاخذ بالزمان الاول: و هي الفورية يندفع الضرر عن المغبون فلا يبقى مجال للضرر.
(٦) من هنا اخذ (قدس سره) في تفنيد جميع ما افيد في القولين.
(٧) هذا رد على القول الأول: و هي الفورية.
خلاصته إن وجوب الاكتفاء بالقدر المتيقن، و الاقتصار عليه الذي هو الآن الاول غير صحيح مع وجود استصحاب بقاء الخيار الثابت