كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
أن يتم بعدم القول بالفصل.
و اللّه العالم.
[مسألة: اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي]
(مسألة) (١):
اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار (٢) على الفور، أو على التراخي على قولين:
و استند للقول الاول (٣) و هو (٤) المشهور ظاهرا الى: كون الخيار على خلاف الاصل فيقتصر فيه على المتيقن (٥).
المتقدمة يتم على عدم القول بالفصل بين هذه الصورة و بين بقية الصور.
فحينئذ يأتي الخيار في الصورة المتقدمة المذكورة آنفا.
(١) اي المسألة الخامسة من المسائل الخمس التي افادها (قدس سره) بقوله في ص ١٦٢ برسم مسائل.
(٢) اي خيار الغبن.
(٣) و هو الفور.
(٤) هذا رأيه (قدس سره) اي القول بالفور هو المشهور بحسب ظاهر الأدلة و الفتاوى.
(٥) و هو الفور، لأن مجيء الخيار في العقود اللازمة على خلاف الأصل، اذ الاصل فيها اللزوم، لكن لما جاء الدليل: و هو لا ضرر و لا ضرار خرج من هذا العموم المعاملة الغبنية فانها ليست بلازمة حتى يتبين مصيرها من الامضاء، أو الفسخ، فيؤخذ بالخيار.