كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦ - مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
من (١) جهة أصالة (٢) اللزوم، و اختصاص (٣) معقد الاجماع و الشهرة بالبيع، و عدم (٤) تعرض الأكثر، لدخول هذا الخيار في
(١) من بيان لمنشإ الإشكال و المنشأ ثلاثة امور.
(٢) هذا هو المنشأ الاول في عدم خلو المسألة عن الإشكال.
خلاصته إن القول بجريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية يتنافى و أصالة اللزوم في العقود فلا بد من الاقتصار على مورد اليقين.
و هو الإقدام على الضرر عالما به.
(٣) بالجر عطفا على مجرور (من الجارة) في قوله في هذه الصفحة من جهة اي و من جهة اختصاص.
هذا هو المنشأ الثاني في عدم خلو المسألة عن الإشكال.
خلاصته إن الاجماع المدعى و الشهرة المدعاة مختصان بالبيع: بمعنى أن خيار الغبن يجري فيه لا غير، و أنه لا يجري في غيره: من بقية المعاوضات.
(٤) بالجر عطفا على مجرور (من الجارة) في قوله في في هذه الصفحة من جهة اي و من جهة تعرض الاكثر.
هذا هو المنشأ الثالث لعدم خلو المسألة عن الإشكال.
و خلاصته إن أكثر الفقهاء لم يتعرضوا لدخول خيار الغبن في غير لبيع، بل إنما تعرضوا لدخوله في البيع فقط، و عدم التعرض دليل على عدم جريانه في غير البيع.
هذه هي الامور الثلاثة لمنشإ الإشكال في المسألة.
راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب