كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٣ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و أما الزرع ففي المسالك أنه يتعين ابقاؤه بالاجرة (١)، لأن (٢) له امدا ينتظر.
و لعله (٣) لامكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين.
بخلاف مسألة الشجر، فان في تعيين ابقائه بالاجرة ضررا على مالك الارض، لطول مدة البقاء.
فتأمل (٤):
(١) اي باجرة المثل.
(٢) تعليل لاجرة المثل للزرع اي الاجرة لاجل أن للزرع من حيث النضوج و قابليته للاكل مدة معينة لا بدّ لصاحب الارض من إمهال صاحب الزرع و المدة تختلف بحسب البلاد و المناخ: شتاء و صيفا.
(٣) هذا رأيه (قدس سره) حول إبقاء الزرع و اخذ اجرة المثل اي و لعل اخذ اجرة المثل لاجل الجمع بين حق مالك الارض و صاحب الزرع، لأنه اذا ابقى صاحب الزرع زرعه في الارض بلا اجرة المثل فقد ضاع حق مالك الارض.
و اذا قلنا بجواز قلعه من قبل مالك الارض فقد ضاع حق صاحب الزرع و تضرر ضررا كثيرا فاحشا.
فالجمع بين الحقين هو الابقاء، و اعطاء اجرة المثل.
و مدة الإبقاء في الزرع قليلة.
(٤) الظاهر أنه اشارة الى عدم مدخلية طول المدة و قصرها في الإبقاء و القلع.
نعم ربما يمكن أن يكون طول المدة في الأشجار لو ابقيت مضرا