كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٠ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
أو عدم تسلطه (١) عليه مطلقا.
كما عليه (٢) المشهور فيما اذا رجع بائع الارض المغروسة بعد تغليس المشتري.
أو تسلطه (٣) عليه مع الارش.
كما اختاره (٤) في المسالك هنا.
لا الشفيع يدفع ارشا الى المشتري تجاه الأشجار.
و لا المشتري يدفع ارشا الى الشفيع تجاه الحفر.
فمن حكمه (قدس سره) هناك حكم في الغبن أيضا.
(١) اي أو عدم تسلط المغبون على القلع مطلقا.
لا مع الارش، و لا بدون الارش.
فتبقى الأشجار هناك إما بدفع اجرة مثل البقاء إلى صاحب الارض أو بيعها له، أو بالمصالحة معه.
(٢) اي كما على هذا الرأي ذهب المشهور، حيث قالوا: بعدم جواز قلع أشجار المفلس، فرض المسألة هكذا.
باع شخص ارضا من غيره بثمن معين و لم يقبضه فغرسها المشتري ثم افلس فحكم الحاكم بتفليسه فللبائع استرجاع ارضه.
كما هو المعيار في كل من وجد عين ماله في أموال المفلّس، فان له ان يأخذ عين ماله، و لا يتعلق للغرماء حق بها.
و لكن الأشجار تتعلق بالغرماء فليس للبائع قلعها، لا مع الارش و لا بدون الارش.
(٣) اي أو تسلط المغبون على القلع مع الارش.
(٤) اي و قد اختار هذا الرأي الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك