كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦ - الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
فعلى الاول (١) لا خيار إلا برد العين، فلو (٢) تلفت لا من البائع فالظاهر عدم الخيار، إلا أن يكون اطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه باتلاف البائع فيبقى الخيار في اتلاف غيره على حاله (٣) و فيه نظر (٤).
و على الثاني (٥) فله رد البدل في موضع صحة (٦) الاشتراط [٢٠]
اشتراط رد عينه، أو اشتراط رد بدل ما يعمه ٢١ و قد مضى في ص ٣٤ عند قوله: و إن قبض الثمن.
(١) و هو اشتراط رد عين الثمن في صورة قبض الثمن المشار إليه في ص ٢٤ عند قوله: فاما أن يشترط.
(٢) الفاء تفريع على ما افاده؛ من أن في صورة اشتراط رد عين الثمن لا خيار له إلا برد العين اي ففي ضوء ما ذكرنا فلا خيار للبائع أيضا لو تلفت عين الثمن لا بسبب من البائع، بل بسبب من المشتري، أو الاجنبي، أو بآفة سماوية.
(٣) كما فيما نحن فيه، حيث تلفت عين الثمن بواسطة آخرين.
(٤) اي و في هذا الاطلاق إشكال، لعدم افادة الاطلاق اختصاص سقوط الخيار باتلاف من البائع حتى يبقى له الخيار عند ما تلفت عين الثمن على يد المشتري أو الأجنبي.
(٥) و هو اشتراط رد بدل ما يعم عين الثمن المشار إليه في ص ٢٤ بقوله: أو يشترط رد ما يعم بدله.
(٦) المراد من صحة الاشتراط عدم تمكن البائع من رد عين الثمن، لا صورة تمكنه من ردها، فان رد البدل في هذه الصورة غير جائز، لوجود عين الثمن، و قد افاد هذا المعنى بقوله في
[٢٠] ٢٠- ٢١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب