كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٧ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
الموجر، و وجب عليه للبائع اجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ.
و قرره (١) على ذلك شراح الكتاب.
و سيجيء (٢) ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين.
و إن كان (٣) التغير بالزيادة.
فان كانت (٤) حكمية محضة كقصارة الثوب و تعليم الصنعة.
فالظاهر ثبوت الشركة فيها (٥) بنسبة تلك الزيادة:
و ليس المراد من المدة الماضية، لأن تلك المدة كانت ملكا طلقا للمشتري.
فبهذه المناسبة فستنتج انفساخ مدة الاجارة الباقية فيما نحن فيه:
و هي المعاملة الغبنية.
(١) هذا كلام شيخنا الانصاري (قدس سره).
اي اثبت شراح القواعد ما افاده العلامة في انفساخ المدة الباقية من الاجارة في صورة اختلاف المتبايعين، و لم ينكر احد عليه.
(٢) هذا كلام شيخنا الانصاري اي و سيجيء ما يمكن أن يكون فارقا بين التفاسخ في صورة اختلاف المتبايعين، و بين الفسخ في صورة ظهور الغبن.
(٣) اي التغير الحادث من التصرف في العين.
(٤) اي الزيادة الحاصلة من التغير.
(٥) اي في هذه الزيادة الحاصلة من التغير.
خلاصة هذا الكلام إن المغبون يكون صاحب حق بالنسبة الى تلك الزيادة الحاصلة من التغير في العين.