كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
أو بالامتزاج (١) فان كان (٢) بالنقيصة.
فاما أن يكون (٣) نقصا يوجب الارش.
و إما أن يكون (٤) مما لا يوجبه.
فان اوجب (٥) اخذها مع الارش كما هو مقتضى الفسخ، لان الفائت مضمون بجزء من العوض فاذا رد (٦) تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فيتدارك الفائت منه (٧) ببدله (٨).
و مثل ذلك (٩) ما لو تلف بعض العين.
(١) اي التصرف في العين يكون سببا لاختلاطها بعين اخرى بحيث لا يمكن انفصالها عنها.
كخبط [٩٧] الحنطة بالحنطة، أو الماش بالماش أو غيرهما.
(٢) اي التصرف المغير.
(٣) اي هذا النقص.
(٤) اي هذا النقص لا يكون سببا لاستحقاق الارش.
(٥) اي هذا التصرف الموجب للنقص لو اوجب الارش فعلى المغبون اخذ العين مع الارش، لأن اخذ كليهما هو مقتضى الفسخ.
(٦) اي المغبون.
(٧) اي من المعوض.
(٨) اي ببدل الفائت عن المعوض و هو الارش.
(٩) اي و مثل التصرف المغير للعين الموجب للارش:
تلف بعض العين، فان الواجب على المغبون رد تمام العوض فاذا رده وجب رد مجموع المعوض و صدق رد تمام المجموع باخذ ارش تلف بعض العين.
[٩٧] راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب