كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤ - الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
و إن قبض (١) الثمن المعين فاما أن يشترط رد عينه: أو يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب (٢)، لا منه، أو مطلقا (٣) [١٦]، أو و لو مع التمكن منه (٤)
مع أنه لم يحصل القبض فلا يمكن الرد المتفرع على القبض و الذي هو سبب للخيار ١٧
و لا يخفى أن هذا القول مبني على أن الرد.
هل هو على نحو الموضوعية، أو الطريقية؟
فان قلنا بالاول فلا خيار للبائع اذا لم يفسخ في المدة المضروبة ١٨ للرد و إن لم يقبض، لعدم تحقق شرطه المسبوق بالرد الذي هو الموضوع للخيار.
و إن قلنا بالثاني فللبائع الخيار في صورة عدم القبض و إن لم يفسخ ١٩ في المدة المضروبة، لعدم حصول الثمن عنده.
و القول الثاني هو الغالب المستفاد من العرف، لأن العرف ينظر الى الرد على نحو الطريقية، لعدم تعلق غرض له في تحقق موضوع الرد بما هو رد.
(١) اي البائع الذي اشترط الخيار لنفسه في متن العقد.
(٢) سواء أ كان عدم التمكن من رد العين لاجل تلفها الشخصي أو لأسباب أخر ليست حاصلة من قبله.
(٣) اي أو لم يشترط البائع، لا رد عين الثمن و لا رد ما يعم بدله، لأن هذا هو معنى الاطلاق عند ما يشترط.
(٤) اي و لو مع التمكن من رد الثمن بعينه.
فهنا صور اربع:
[١٦] ١٦- ١٧- ١٨- ١٩ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب