كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٩ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و هو (١) حسن، لعموم نفي الضرر.
و مجرد (٢) الخروج عن الملك لا يسقط (٣) تدارك ضرر الغبن.
و لو (٤) اتفق زوال المانع كموت ولد أمّ الولد، و فسخ العقد اللازم، لعيب، أو غبن، ففي جواز الرد وجهان.
من (٥) أنه متمكن حينئذ، و من (٦) استقرار البيع.
خروج متعلقهما عن الملك مانعا من الرد اذا فسخ و رجع عن الوصية و التدبير.
(١) اي ما افيد في هذا المقام حسن، لأن نفي الضرر عام يشمل ما نحن فيه.
(٢) دفع وهم،
حاصل الوهم: إن مثل الوصية و التدبير يخرج الملك عن الملكية فلا مجال حينئذ للرد عن الوصية و التدبير.
(٣) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته إن مجرد الخروج لا يكون سببا لسقوط الخيار الذي هو الموجب لتدارك الضرر.
(٤) هذا فرع متفرع على ما افيد في المقام.
(٥) دليل الجواز الرد، لأن المشتري قادر على الرد عند ما زال المانع بموت ولد أمّ الولد، حيث لا مجال لحريتها، فانها إنما تصير حرة بواسطة نصيب ولدها و الولد قد مات.
و كذا عند ما زال المانع عن المبيع اللازم عند ظهوره معيبا، أو كان المشتري مغبونا.
(٦) دليل لعدم جواز الرد و إن زال المانع، لأن البيع قد استقر و ثبت بالتلف فلا مجال للرد حينئذ بزوال المانع.