كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٨ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
ثم إن ظاهر التقييد (١): بصورة (٢) امتناع الرد.
و ظاهر (٣) التعليل بعدم امكان الاستدراك: ما (٤) صرح به جماعة: من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار اذا فسخه فضلا (٥) عن مثل التدبير و الوصية: من التصرفات غير الموجبة للخروج عن الملك فعلا.
على اختصاص السقوط بالمشتري، و يبقى تصرف البائع تحت ذاك العموم فلا يسقط خياره.
(١) يريد (قدس سره) أن يبين أن هنا ظهورين: ظهورا مستفادا من التقييد: و هو اختصاص السقوط بالمشتري.
و هذا الظهور مرجعه الى صورة امتناع الرد.
و أما في صورة امكان الرد فلا يسقط خياره.
و ظهورا مستفاد من تعليل العلامة (قدس سره) السقوط بعدم امكان رد المبيع عند تلفه.
و هذا الظهور مآله الى تصريح جماعة من الفقهاء: بأن الناقل اذا كان جائزا كما لو بيعت السلعة بالخيار فلا يمنع من الرد اذا فسخ ذو الخيار.
(٢) هذا هو الظهور الاول المشار إليه في الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٣) هذا هو الظهور الثاني المشار إليه في الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٤) بالرفع محلا خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: في هذه الصفحة.
و ظاهر التعليل.
(٥) ترق منه (قدس سره)،
خلاصته: إنه اذا كان الناقل الجائز غير مانع من الرد.
فبالأحرى أن لا يكون مثل الوصية و التدبير الذين لا يوجبان