كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و استدل على هذا الحكم (١) في التذكرة: بعدم امكان استدراكه (٢) مع الخروج عن الملك (٣).
و هو (٤) بظاهره مشكل، لأن الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين.
و يمكن (٥) أن يوجه: بأن حديث لفي الضرر لم يدل على الخيار، بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيها، فاذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد.
و تضرر (٦) المغبون من جهة زيادة الثمن
(١) و هو سقوط خيار المشتري المتصرف في المبيع تصرفا مخرجا له عن الملكية قبل العلم بالغبن.
(٢) اي استدراك المبيع الخارج عن الملكية كبيعه، أو هبته.
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٥ عند قوله: لعدم التمكن من استدراكه.
(٤) اي حكم العلامة (قدس سره) بسقوط خيار المشتري المتصرف تصرفا مخرجا للمبيع عن الملكية: بالاستدلال بعدم امكان استدراكه مشكل بحسب الظاهر و قد ذكر وجه الاشكال فلا نعيده.
(٥) من هنا يروم شيخنا الانصاري توجيه كلام العلامة (قدس سرهما).
و قد ذكر التوجيه في المتن فلا نكرره.
(٦) دفع وهم.
حاصل الوهم: إن المغبون الذي هو المشتري يتضرر هنا من حيث الزيادة الماخوذة منه من قبل البائع عند ظهور كونه كاذبا.