كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٥ - منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن
من (١) فرضه فيما اذا ادعى كل من المتبايعين الغبن كما اذا بيع ثوب بفرس بطن المساواة (٢) ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر و لم يوجد المقوم ليرجع إليه فتحالفا فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه.
و قال (٣): و يتصور غبنهما (٤) في احد العوضين (٥) كما لو تبايعا شيئا بمائة درهم ثم ادعى البائع كونه يساوي بمائتين: و المشتري ادعى كونه لا يساوي إلا بخمسين و لا مقوم يرجع إليه فيتحالفان و يثبت الفسخ لكل منهما، انتهى (٦).
و فيه (٧) أن الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن في المعاملة
و المشتري من دون لزوم كون الثمن أقل من القيمة السوقية و أكثر منها في معاملة واحدة،
(١) كلمة من بيان لما ذكره في مفتاح الكرامة.
و ما نقله عنه (قدس سرهما) في كيفية الاجتماع واضح جدا لا يحتاج الى التوضيح.
(٢) أي مساواة سعر الثوب مع سعر الفرس.
(٣) اي صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) قال فيه.
(٤) اي غبن البائع و المشتري.
(٥) المراد من احد العوضين هو الثمن بخلاف ما تقدم، فان الغبن كان في العوضين اي ثمن الفرس و ثمن الثوب.
(٦) اي ما افاده صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) في هذا المقام.
(٧) رد منه على مقالة صاحب مفتاح الكرامة.