كتاب المكاسب
(١)
تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
٧ ص
(٢)
تتمة القول في أقسام الخيار
٧ ص
(٣)
تتمة الثالث خيار الشرط
٧ ص
(٤)
تتمة المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد و هي تظهر برسم مسائل
٧ ص
(٥)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
٧ ص
(٦)
فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
١٣ ص
(٧)
الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
١٣ ص
(٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٢٢ ص
(٩)
الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ
٢٩ ص
(١٠)
الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
٣٤ ص
(١١)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٦٢ ص
(١٢)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق
٧٠ ص
(١٣)
الأمر السابع إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع
٨٧ ص
(١٤)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن
٨٩ ص
(١٥)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
٩٢ ص
(١٦)
عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
١٠١ ص
(١٧)
عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع
١١١ ص
(١٨)
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها
١١٣ ص
(١٩)
ما لا يدخله اتّفاقاً
١١٣ ص
(٢٠)
ما اختلف في دخوله فيه
١١٤ ص
(٢١)
الوقف
١١٤ ص
(٢٢)
منه الصلح
١٢٢ ص
(٢٣)
منه الضمان
١٢٣ ص
(٢٤)
منه الرهن
١٢٤ ص
(٢٥)
منه الصرف
١٢٥ ص
(٢٦)
ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
١٢٦ ص
(٢٧)
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
١٢٦ ص
(٢٨)
الرابع خيار الغبن
١٣١ ص
(٢٩)
الغبن لغة و اصطلاحا
١٣١ ص
(٣٠)
الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار
١٣٧ ص
(٣١)
الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم
١٤٠ ص
(٣٢)
ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه
١٤٤ ص
(٣٣)
الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
١٤٤ ص
(٣٤)
الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
١٥٧ ص
(٣٥)
العمدة في المسألة الإجماع
١٦١ ص
(٣٦)
ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل
١٦٢ ص
(٣٧)
يشترط في هذا الخيار أمران
١٦٢ ص
(٣٨)
الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
١٦٢ ص
(٣٩)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
١٧٦ ص
(٤٠)
حد التفاوت الفاحش
١٧٧ ص
(٤١)
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
١٧٨ ص
(٤٢)
الأظهر اعتبار الضرر المالي
١٨١ ص
(٤٣)
تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه
١٨٣ ص
(٤٤)
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك
١٨٥ ص
(٤٥)
منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين
١٨٥ ص
(٤٦)
منها ما ذكره بعض المعاصرين
١٩٠ ص
(٤٧)
منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم
١٩١ ص
(٤٨)
منها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين
١٩٤ ص
(٤٩)
منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن
١٩٤ ص
(٥٠)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
١٩٧ ص
(٥١)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٢٠٩ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد العقد
٢٠٩ ص
(٥٣)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٢١٧ ص
(٥٤)
الثالث تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
٢٢٣ ص
(٥٥)
الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
٢٣٠ ص
(٥٦)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
٢٨٠ ص
(٥٧)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٢٩١ ص
(٥٨)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
٣٠٠ ص
(٥٩)
الفهارس
٣٤٩ ص
(٦٠)
1- فهرس البحوث
٣٥١ ص
(٦١)
2- فهرس التعاليق
٣٥٦ ص
(٦٢)
3- فهرس الأحاديث الشريفة
٣٦٢ ص
(٦٣)
4- فهرس الآيات الكريمة
٣٦٣ ص
(٦٤)
5- فهرس الاغلاط
٣٦٣ ص
(٦٥)
الخاتمة
٣٦٤ ص
(٦٦)
(بشرى مهمة)
٣٦٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٩ - ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار

و هو (١) أن ظاهر الأصحاب و غيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون (٢) المعاملة ضررية، مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين، و لذا (٣) حدوه: بما لا يتغابن به الناس.

أو بالزائد عن الثلث كما عرفت عن بعض العامة.

و ظاهر (٤) حديث نفي الضرر المستدل عليه في أبواب الفقه ملاحظة الضرر بالنسبة الى شخص الواقعة، و لذا (٥) استدلوا به


(١) هذه هي الظاهرة الاولى.

خلاصتها إن ظاهر كلمات أصحابنا الامامية (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهم): هو أن الملاك في الضرر المنفي الضرر المالي الموجب للخيار: بأن تكون المعاملة مشتملة على ضرر مع قطع النظر عن ملاحظة حال الأشخاص المتعاقدين: من حيث السعة و الضيق، فاذا اشتملت المعاملة على غبن لا يتسامح به عرفا فهو ضرر.

(٢) خبر لاسم أن في قوله في هذه الصفحة: و هو أن ظاهر.

(٣) اي و لاجل أن الملاك في الضرر هو الضرر المالي الذي لا يتسامح به عرفا، أو يكون زائدا على ثلث السعر السوقي الذي تعامل المتعاقدان عليه كما ذهب الى الثلث مالك من (علماء اخواننا السنة) و قد عرفت قوله في ص ١٧٧.

(٤) هذه هي الظاهرة الثانية.

خلاصتها إن ظاهر الحديث المستدل في المقام على حرمة الغبن هو الضرر الحالي اي الملحوظ فيه هو شخص الواقعة، لا المال، لأن النخلة كانت مضرة بحال الرجل الأنصاري، لا بماله.

(٥) اي و لاجل أن الملاك في الضرر هو الضرر الحالي، لا المالي: