كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٢ - الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
و لا جزء (١) من احد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء المعوّض و تمام العوض منافيا لمقتضى المعاوضة.
بل (٢) هو غرامة لما اتلفه الغابن عليه (٣) في الزيادة بالمعاملة الغبنية، فلا يعتبر كونه (٤) من عين الثمن نظير (٥) الارش في المعيب.
و من (٦) هنا تظهر الخدشة فيما في الايضاح و جامع المقاصد: من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب (٧):
(١) هذا رد على إشكال العلامة (قدس سره) الذي عرفته في الهامش ١ ص ١٤٨ و قد ذكره في المتن فلا نعيده.
(٢) اي المبذول عوضا عن الزيادة.
(٣) اي على المغبون.
(٤) اي المبذول عوضا عن الزيادة لا يعتبر أن يكون من عين الثمن و شخصه حتى يستلزم المنافاة المذكورة.
(٥) اي هذا المبذول عوضا عن الزيادة نظير الارش المأخوذ عن المعيب.
فكما أنه لا يشترط في استرداد الارش كونه من عين الثمن و شخصه.
كذلك لا يشترط ذلك في هذا المبذول عوضا.
(٦) اي و من قولنا: إن المبذول غرامة عما اتلفه الغابن على المغبون تظهر الخدشة فيما افاده فخر المحققين، و المحقق الثاني (قدس سرهما):
من عدم سقوط الخيار مع البذل، و استدلا على ذلك بدليلين نشير الى كل واحد منهما عند رقمهما الخاص.
(٧) هذا هو الدليل الاول: و هو الاستصحاب.