كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨ - هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
من أول الامر، أو بعد التلف.
و السر في ذلك (١) إن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي.
و ذكر (٢) فيها أيضا دخول الخيار في الصداق.
و لعله (٣) لمشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات كما (٤) اذا زوجها الولي بدون مهر المثل.
و فيه (٥) نظر.
(١) اي العلة في عدم مجيء خيار الشرط في المعاطاة هو أن الشرط القولي الذي هو وجوب ذكر خيار الشرط في متن العقد لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي الحاصل من فعل المتعاطيين.
(٢) اي العلامة (قدس سره) ذكر في التذكرة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٢ عند قوله: و إن شرط الخيار في الصداق وحده صح: للعموم.
و مراده من العموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
المسلمون عند شروطهم.
(٣) هذا كلام شيخنا الانصاري بروم به توجيه كلام العلامة أي السر في مجيء الخيار في الصداق هو مشروعية الفسخ في الصداق في بعض الموارد.
(٤) مثال لمشروعية الفسخ في الصداق في بعض الموارد: و هو أن يزوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل: بأن زوجها بمهر أقل من صداق أمثالها، فلها هنا حق فسخ ذاك الصداق و المطالبة بصداق أمثالها.
(٥) اي و في هذا التوجيه الذي جيء به لجواز دخول خيار الشرط في الصداق بقوله: و لعله لمشروعية الفسخ: نظر و اشكال