كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٦ - هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
ممنوعة كما في التذكرة (١)، و لذا (٢) جزم فيها بدخوله في الصرف و إن استشكله أولا كما (٣) في القواعد.
[ما يدخله خيار الشرط اتفاقا]
و من الثالث (٤): أقسام البيع ما عدا الصرف (٥) و مطلق (٦) الاجارة و المزارعة و المساقاة، و غير ما ذكر: من موارد الخلاف، فان الظاهر عدم الخلاف فيها (٧).
[هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟]
و اعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة و إن لم يكن فيها رد، و لا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في
ممنوعة، لأنه من الممكن ثبوت الخيار و عدم القول ببقاء العلقة للمتبايعين
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤١.
(٢) اي و لاجل أن الملازمة المذكورة ممنوعة عند العلامة قطع في التذكرة بدخول الخيار في الصرف و إن استشكل أولا دخول الخيار في الصرف في المصدر نفسه بقوله: و كذا الصرف إشكال فيه.
(٣) التشبيه لقطع العلامة (قدس سره) بدخول الخيار في الصرف و ليس لاستشكاله على دخول الخيار في الصرف اي كما أن العلامة قطع في التحرير بدخول الخيار في الصرف.
(٤) اي و من القسم الثالث المشار إليه في الهامش ٣ ص ١١٤ الذي يدخله الخيار اتفاقا و هو من العقود بقوله: و منها ما يدخله اتفاقا: أقسام البيع: من المرابحة و المواضعة و المساومة و التولية، و النقد و النسيئة.
(٥) حيث عرفت الاختلاف في دخول الخيار فيه.
(٦) عطف على قوله: أقسام البيع: اي و كذا يدخل الخيار في مطلق الاجارة و المزارعة و المساقاة.
(٧) اي لا خلاف في دخول الخيار في هذه الأقسام.