كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
أ رأيت (١) لو أن الدار احترقت من مال من كانت؟
تكون الدار دار المشتري (٢) [٥]
و عن (٣) سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام):
إنا نخالط (٤) اناسا من اهل السواد (٥) و غيرهم فنبيعهم و نربح (٦) عليهم العشرة (٧)- اثني عشرة، و العشرة ثلاثة عشر و نؤخر ذلك
(١) استشهاد من الامام (عليه السلام) للحكم الذي افاده للسائل:
و هو كون المنافع الحاصلة من الثمن للبائع.
خلاصته إن الاحتراق كما يكون من مال المشتري، لأن الدار داره.
كذلك المنافع الحاصلة من الدار تكون للمشتري، لقاعدة:
من له الغنم فعليه الغرم، فكذلك منافع الثمن للبائع.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٥ الباب ٨- الحديث ٣.
(٣) هذا هو النص الثالث الدال على صحة البيع بشرط الخيار
(٤) اي نعاشرهم و نتعامل معهم.
(٥) المراد منهم سكان العراق بين البصرة و الكوفة و ما بينهما من القرى و الأرياف.
(٦) يقال: ربح عليهم اي اعطى المشتري الباعة ربحا على سلعتهم.
(٧) كلمة العشرة منصوبة بنزع الخافض، و كلمة اثني عشر عطف بيان لها اي نربح من عشرة دنانير أو دراهم اثني عشر دينارا أو درهما اي در همين نربح من العشرة.
و كذلك العشرة الثانية منصوبة بنزع الخافض، و جملة ثلاثة عشر عطف بيان لها اي أو نربح من عشرة دراهم ثلاثة دراهم.
[٥]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب