كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠ - مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله (١).
و رواية (٢) معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الذي اشترى منه الدار حاصر (٣) فشرط أنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله؟
فقال (٤): له شرطه.
قال (٥) ابو الجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب (٦) في ذلك المال في ثلاث سنين؟
قال (٧) هو ماله، و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٥ الباب ٨- الحديث ١.
(٢) هذا هو النص الثاني الدال على صحة البيع بشرط الخيار.
(٣) كلمة حاصر يراد منها الحاجز- المانع- الحد اي كان بين داره و دار جاره مانع و حد معين.
(٤) اي الامام الصادق (عليه السلام) قال للسائل: شرط البائع ماض و صحيح:
(٥) اي سأل أبو الجارود من الامام (عليه السلام).
(٦) اي قد التفع البائع من الثمن الذي اخذه من المشتري خلال السنين المشروطة.
(٧) اي الامام الصادق (عليه السلام) قال لابي الجارود: إن الربح الذي استفاده البائع من الثمن هو ماله.