القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١٠ - المقصد الثاني في الكتاب قانون
المقصد الثاني في الكتاب [١] قانون
الحقّ جواز العمل بمحكمات الكتاب نصّا كان أو ظاهرا، خلافا للأخباريين حيث قالوا بمنع الاستدلال بكلّه [٢] على ما نسب إليهم [إليه] بعضهم [٣]، و قال:
إنّ مذهبهم أنّ كلّ القرآن متشابه بالنسبة إلينا، و لا يجوز أخذ حكم منه إلّا من دلالة الأخبار على بيانه، و هو الأظهر من مذهبهم، أو بالظّواهر فقط [٤] على ما
[١] معنى ما يتعلّق من المباحث في كتاب اللّه العزيز الحكيم و الذي يقال له أيضا القرآن و هو في الأصل مصدر كغفران و معناه الجمع يقال: قرأت الشيء قرآنا أي جمعته جمعا، و إنّما سمي به الكتاب لجمعه القصص و الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و الآيات و السّور، أي يضمّ بعضها الى بعض. و قيل القرآن ما يقرأ به كالقربان لما يقرب به فيكون اسما، و سمي به ما بين الدفتين لأنّه يقرأ به من القراءة بمعنى التلاوة يقال قرأت الكتاب أي تلوته.
[٢] أي بشيء منه بقرينة ما بعد، و إن كان ظاهر اللّفظ سلب العموم لا عموم السلب، و المراد بالقرينة التفصيل.
[٣] في الحاشية: الظاهر أنّه السيّد المحدّث الجزائري في «منبع الحياة» على ما حكي عنه.
[٤] عطف على قوله بكله.