القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٠ - قانون إذا اختلفت الأمّة على قولين
قانون إذا اختلفت [١] الأمّة على قولين
و لم يدلّ على أحدهما دليل قطعيّ أو ظنّيّ يرجّحه على الآخر، فمقتضى طريقة العامّة الرّجوع إلى مقتضى الأصل إن لم يكن موجبا لخرق المتّفق عليه، و إلّا فالتخيير.
و أمّا على مذهب الإماميّة، ففيه: قولان نقلهما الشيخ في «العدّة» [٢].
أحدهما: إسقاط القولين و التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم.
و ثانيهما: التخيير، و إنّه يجري مجرى خبرين تعارضا و لم يكن مرجّح لأحدهما.
و ردّ الشيخ القول الأوّل: بأنّه يوجب طرح قول الإمام (عليه السلام) [٣]، و اختار الثاني.
و اعترضه المحقّق (رحمه اللّه) [٤]: بأنّ في التخيير أيضا إبطالا لقول الإمام (عليه السلام)، لأنّ كلّا من الطائفتين يوجب العمل بقوله و يمنع من العمل بالقول الآخر، فلو خيّرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم (عليه السلام).
[١] كما في نصّ الكتاب، و في الحاشية: قد يستشكل في جعل هذه المسألة عنوانا غير عنوان الإجماع المركّب لعدم ظهور المغايرة بينهما، فهو ليس إلّا التكرار، و يمكن دفعه: بأن الأوّل موضوع لبيان حكم القولين و الزيادة عليهما اجتهادا، و هذا موضوع لبيان حكمهما و الزيادة عليهما فقاهة. ثمّ إنّ المراد من الأمّة هو مجموعهم، ممّن يعتبر في الاجماع و إن كان حكم اختلاف بعضهم إذا علمنا بكون الامام (عليه السلام) فيهم حكم اختلاف جميعهم.
[٢] راجع ٢/ ٦٢٨- ٦٣٠.
[٣] راجع «العدة» ٢/ ٦٢٨.
[٤] في «المعارج» ص ١٣٣.