القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٩ - قانون لا يجوز خرق الإجماع المركّب عندنا
احتجّ المجوّزون [١]: بأنّ اختلافهم دليل على أنّ المسألة اجتهاديّة، يعمل فيها بما اقتضاه الاجتهاد و أدّى إليه، فيجوز إحداث الثالث.
و اجيب: بأنّ الاختلاف إنّما يدلّ على جواز الاجتهاد إذا لم يكن هناك إجماع مانع، فإذا اختلفوا على قولين و لم يستقرّ خلافهم، كانت المسألة اجتهاديّة، و هنا استقرّ خلافهم على قولين، فلا يجوز الثالث.
و احتجّوا أيضا [٢]: بمسألة الأمّ، و مخالفة ابن سيرين و تابعيّ آخر و عدم إنكارهم عليهما.
و اجيب: بأنّه كان قسما من الجائز [٣] ممّا لم يكن فيه مخالفة الإجماع كالفسخ بالعيوب.
و يشكل هذا الجواب: بأنّ الظاهر أنّه ممّا اتّحد فيه طريق المسألتين إلّا أن يمنع عن ذلك، و أمّا عندنا؛ فلا إشكال، لعدم الثبوت [٤].
ثمّ إنّ الكلام في تحقّق الإجماع المركّب و حجّيته و أقسامه من القطعيّ و الظنّيّ و غير ذلك، نظير ما مرّ في الإجماع البسيط، فلا حاجة إلى الإعادة.
[١] راجع «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» ٢/ ١٢٥٠.
[٢] راجع «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» ٢/ ١٢٥٠.
[٣] الظاهر انّ هذا الجواب للحاجبي و من تبعه إذ إنّه يناسب لمذهبهم من التفصيل في المسألة.
[٤] أي لعدم ثبوت الاجماع في هذه المسألة حتى ينافيه مخالفة ابن سيرين و تابعي آخر، و يمكن أن يراد عدم ثبوت إنكارهم عليهما، أو لعدم ثبوت مخالفة ابن سيرين عندنا هذا كما في الحاشية فالدقة و المراجعة موكولة هنا إليك.