القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٥ - الأوّل انّ أحدا من المنازعين و المباحثين في المسائل
و نزيد توضيحا و نقول: إنّ الاستدلال بالعموم غالبا ليس في جميع الأفراد، و كذلك خطاب الأئمّة (عليهم السلام) بالنسبة الى أصحابهم، فإنّه قد يكون الحاضر في ذهن الأصحاب هو طائفة من أفراد العامّ المطابق لخطاب الإمام (عليه السلام) و كان ذلك موضع حاجته و بيّن الخصوص في موضع آخر.
و كذلك المنازعين و المباحثين كان نزاعهم في طائفة من أفراد العامّ و كانوا غافلين عن العامّ، فباستدلال صاحبه بذلك، كان يسكت، و ذلك لا ينافي تخصيص العامّ بالنسبة الى غير تلك الأفراد، إذ العام المخصّص حجّة في الباقي كما مرّ تحقيقه.
فمرادنا من قولنا: إنّه يجب في العمل بالعامّ البحث عن المخصّص، العمل به في جميع الأفراد.
و يندفع الإشكال الطارئ من جهة شيوع التّخصيص و غلبته بالتفحّص عن المخصّص في الجملة، فإذا ظهر وجود مخصّص ما، فلا دليل على وجوب التفحّص أزيد من ذلك لا ظنّا و لا قطعا، لأصالة الحقيقة إلّا مع احتمال وجود مخصّص آخر راجح على عدمه بالخصوص، و ليس ذلك من باب أصل التخصيص الرّاجح بسبب الغلبة، بل من جهة مطلق وجود المعارض للدليل، فافهم ذلك و تأمّل حتّى يتحقّق لك أنّ دعوى مثل ذلك الإجماع [١] لا أصل لها و لا حقيقة، مع أنّه ورد في الأخبار ما يدلّ على ذلك [٢] مثل رواية سليم بن قيس الهلالي في «الكافي» عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام حيث أجاب عن اختلاف أصحاب رسول
[١] ذلك الاجماع المدعى على عدم وجوب الفحص.
[٢] أي على وجوب الفحص عن المعارض.