القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٦ - قانون المجمل ما كان دلالته غير واضحة
الباب الخامس في المجمل و المبيّن و الظاهر و المأوّل
قانون المجمل: ما كان دلالته غير واضحة [١]
، بأن يتردّد بين معنيين فصاعدا من معانيه، و هو قد يكون فعلا و قد يكون قولا.
أمّا الفعل، فحيث لم يقترن بما يدلّ على جهة وقوعه من الوجوب و النّدب و غيرهما، كما إذا صلّى النبيّ (صلى الله عليه و آله) صلاة و لم يظهر وجهها.
و أمّا القول فهو إمّا مفرد أو مركّب.
أمّا المفرد، فإمّا إجماله بسبب تردّده بين المعاني بسبب الاشتراك اللّفظي في
[١] عن الفيومي في «مصباحه» ص ١١٠: أجملت الشيء إجمالا جمعته من غير تفصيل. و عن مختار «الصّحاح» ص ١١٠: أجملت الحساب رددته الى الجملة. و عن الفيروزآبادي في «القاموس» ص ٩٠١: أجمل جمع، و اجمل الشيء جمعه عن التفرقة، و الحساب ردّه الى الجملة. و عن الطريحي في «المجمع» ٥/ ٣٤٢: أجملت الحساب رددته عن التفصيل الى الجملة، و معناه الإجمال وقع على ما انتهى إليه التفصيل.
و أمّا اصطلاحا فعرّفه بعض الأشاعرة: بأنّه اللّفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء.
و عن أبي الحسين: ما لا يعرف المراد منه. و اعلم أنّ الاجمال قد يكون أيضا بسبب الإعراب.