القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٤ - قانون تعرف عدالة الرّاوي بالملازمة و الصّحبة المتأكّدة
أفراد الخبر المقابل للإنشاء. و الشّهادة في اللّغة إخبار عن اليقين، و على ما عرّفها الفقهاء إخبار جازم بحقّ لازم للغير من غير الحاكم، فحكم اللّه و رسوله (صلى الله عليه و آله) و خلفائه (عليهم السلام)، و الحاكم ليس بشهادة.
و قال الشهيد (رحمه اللّه) في «القواعد» [١]: الشّهادة و الرّواية تشتركان في الجزم و تنفردان في أنّ المخبر عنه إذا كان أمرا عامّا لا يختصّ بمعيّن فهو الرّواية، كقوله: «لا شفعة فيما لا يقسم» [٢]، فإنّه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة، و إن كان لمعيّن، فهو الشّهادة، كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.
و قد يقع لبس بينهما في صور:
الأولى: رؤية الهلال، فإنّ الصوم مثلا لا يتشخّص بمعيّن، فهو رواية، و من اختصاصه بهذا العامّ دون ما قبله و ما بعده [٣]، بل بهذا الشهر، فهو كالشهادة، و من ثمّ اختلف في التعدّد.
الثانية: المترجم عند الحاكم من حيث إنّه يصير عامّا للترجمة، و من إخباره عن كلام معيّن، و الأقوى [٤] التعدّد في الموضعين.
الثالثة: المقوّم من حيث إنّه منصوب لتقويمات لا نهاية له، فهو رواية، و من أنّه إلزام لمعيّن [٥].
[١] «القواعد و الفوائد» للشهيد الأوّل ١/ ٢٤٧.
[٢] أي فيما لا يقبل التقسيم.
[٣] أي من الأهلّة الماضية و الآتية.
[٤] اي الأقوى انّها من باب الشهادة.
[٥] في كلّ واقعة.