القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٨ - الباب الرابع في المطلق و المقيّد قانون
الباب الرابع في المطلق و المقيّد قانون
المطلق على ما عرّفه أكثر الأصوليّين: هو ما دلّ على شائع في جنسه [١]، أي على حصّة محتملة الصّدق على حصص كثيرة، مندرجة تحت جنس ذلك الحصّة، و هو المفهوم الكلّي الذي يصدق على هذه الحصّة و على غيرها من الحصص، فيدخل فيه المعهود الذّهني، و يخرج منه العامّ و الجزئي [٢] الحقيقي و المعهود الخارجي [٣]. و هذا التعريف يصدق على النّكرة.
و يظهر من جماعة منهم أنّه ما يراد به الماهيّة. منهم الشّهيد الثاني (رحمه اللّه) «في تمهيد القواعد» [٤] حيث قال في مقام الفرق بين المطلق و العامّ: إنّ المطلق هو الماهيّة لا بشرط شيء، و العامّ هو الماهيّة بشرط الكثرة المستغرقة.
[١] و كذا في «المعالم»: ص ٣١٢، و «الزبدة»: ص ١٤٣، و «الفصول»: ص ٢١٧، و «الكفاية»: ١/ ٥٧١.
[٢] و هو المعرفة منه كزيد.
[٣] اي الجنس باعتبار الوجود خارجا.
[٤] ص ٢٢٢.