القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧ - المقصد الثاني في بيان بعض مباحث التّخصيص
جئني برجل. فكما أنّ للنكرة إطلاقين قد مرّ بيانهما [١]، فكذلك للعهد الذّهني المساوق لها في المعنى.
و الحاصل، أنّ المراد به المعهود الذّهني، سواء قلنا باشتراك المعرّف باللّام بين المعاني الأربعة [٢] و يعيّن ذلك بالقرينة، أو قلنا بكونه حقيقة في الجنس و استعمل هنا في الفرد حقيقة من باب إطلاق الكلّيّ على الفرد مع قطع النظر عن الخصوصيّة، فإنّ استعمال الكلّيّ في الفرد و إن كان على سبيل المجاز أيضا، فهو من باب استعمال العامّ المنطقيّ في الخاصّ، لا العامّ الأصوليّ، و كيف كان فهو خارج عن المبحث.
احتجّ مجوّزوه الى الثلاثة و الاثنين: بما قيل في الجمع، و أنّ أقلّه ثلاثة أو اثنان [٣].
و فيه: منع واضح، إذ لا ملازمة بين الجمع و العامّ في الحكم.
و قد يوجّه بأنّ العامّ إذا كان جمعا كالجمع المعرّف باللّام، فيصدق على الثلاثة و الاثنين، و لا قائل بالفصل [٤].
و فيه: أنّ من ينكر التخصيص الى الواحد و الاثنين و الثلاثة، لا يسلم ذلك في الجمع المعرّف باللّام أيضا.
و حجّة التفصيل مع جوابه: يظهر بالتأمّل فيما ذكر و ما سيجيء.
[١] بيان الاطلاقين للنكرة، أحدهما: هو كونها معيّنا عند المتكلّم المبهم عند المخاطب نحو: جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، و ثانيهما: المبهم عند المتكلّم أيضا ك: جئني برجل.
[٢] و هي الجنس و الاستغراق و العهد الخارجيّ و الذّهني.
[٣] و ذكره في «المعالم»: ص ٢٧٦.
[٤] أي بين الجمع المعرّف باللّام و غيره من ألفاظ العموم.