القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢١ - قانون قالوا القرآن متواتر، فما نقل آحادا ليس بقرآن،
قانون قالوا [١]: القرآن متواتر، فما نقل آحادا ليس بقرآن،
لأنّه ممّا يتوفّر الدّواعي على نقله، و ما هو كذلك، فالعادة تقضي بتواتر تفاصيله. أمّا الصغرى فلما تضمّنت من التحدّي و الإعجاز، و لكونه أصل سائر الأحكام. و أمّا الثانية [٢] فظاهرة.
أقول: أمّا تواتر القرآن في الجملة و وجوب العمل بما في أيدينا اليوم فممّا لا شكّ فيه و لا شبهة تعتريه، لكن تواتر جميع ما نزل على محمّد (صلى الله عليه و آله)، غير معلوم، و كذا وجوب تواتره.
أمّا الثاني [٣]: فلأنّه إنّما يتمّ لو انحصر طريق المعجزة و إثبات النبوّة لمن سلف و غبر فيه. أ لا ترى أنّ بعض المعجزات ممّا لم يثبت تواتره، و أيضا يتمّ لو لم يمنع المكلّفون على أنفسهم اللّطف كما منعوه في شهود الإمام (عليه السلام).
و أمّا الأوّل- أعني تواتر جميع ما نزل- فيظهر توضيحه برسم مباحث.
الأوّل: أنّهم اختلفوا في وقوع التحريف و النقصان في القرآن و عدمه، فعن أكثر الأخباريين أنّه وقع فيه التحريف و الزّيادة و النقصان، و هو الظاهر من الكليني
[١] جماعة منهم البهائي في «الزبدة» ص ٨٦، و كذا العلّامة في «النهاية» و الحاجبي، و العضدي في «المختصر» و «شرحه». هذا و المعني من القرآن هو ما بين الدفتين مما نزل على النبي محمد (صلى الله عليه و آله).
[٢] اي الكبرى.
[٣] أعني وجوب تواتر جميع ما نزل على محمد (صلى الله عليه و آله)، و تقديم ذلك على الأوّل أعني تواتر جميع ما نزل مع كون الأقل أولى بالتقديم من جهة كون الثاني أقلّ أبحاثا بالنسبة الى الأوّل.