القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٩ - المقصد الثالث فيما يتعلّق بالمخصّص قانون
ففيه، أنّ للمتكلّم ما دام متشاغلا بالكلام أن يلحق به ما شاء من اللّواحق، فلا يجوز للسّامع أن يحكم بإرادة العموم حتّى يتمّ الكلام، و لو كان مجرّد صدور اللّفظ مقتضيا للحمل على الحقيقة، لكان التصريح بخلافه قبل فوات وقته منافيا له، و وجب ردّه، و يتمشّى ذلك [١] الى الأخيرة، و لا ينفع في ذلك دفع محذور الهذريّة لما مرّ [٢]، فما لم يقع الفراغ لم يتّجه للسّامع الحكم بإرادة الحقيقة لبقاء مجال الاحتمال، لكن لمّا كان تعلّقه بالأخيرة متحقّقا للزومه على كلا التقديرين [٣] فنجزم به و نتمسّك في انتفاء التعلّق بالباقي بالأصل، فليس هذا من القول بالاختصاص بالأخيرة في شيء.
أقول: و يمكن تصحيح الاستدلال على كلا التقريرين [٤] في الجملة [٥].
أمّا الأوّل فنقول في تقريره: إنّ المراد أنّ الجملة الاستثنائية لمّا كان ظاهرها التناقض، فأوجب إخراج الكلام عن ظاهره بأحد التقريرات المتقدّمة في محلّه، فالغرض من التعليل، أنّ الدّاعي على التجوّز هو مخالفة الاستثناء للحكم الأوّل ظاهرا كما صرّحوا به في محلّه، لا المخالفة النّفس الأمريّة. فمنع المخالفة النّفس الأمريّة بعد القول بالتجوّز الناشئ عن توهّم المخالفة، و حصول المخالفة الظاهريّة
[١] أي المنافاة على الوجه المذكور.
[٢] في قوله: دفع محذور الهذريّة لا يصلح كونه سببا للخروج عن الأصل و إلّا لجاز ذلك في المنفصل عن النطق عرفا أيضا.
[٣] على تقدير رجوع الاستثناء الى الجميع أو الى الأخيرة.
[٤] و هما قوله: إن كان المراد بمخالفة الاستثناء للأصل ... الخ. و قوله: و إن كان المراد انّ ظاهر المتكلّم ... إلخ.
[٥] قال في الحاشية: إنّما قلنا في الجملة لبطلان احتمال التمسّك في بيان مخالفة الاستثناء للأصل ببيان مخالفته للاستصحاب كما احتمله.