القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٣ - قانون لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
المصلحة في ذلك أيضا قائم إن أريد مجرّد الإمكان، و إن أريد الفعليّة في النّسخ دون التخصيص فهو أيضا ممنوع، لإمكان [١] أن يكون المراد في النسخ أيضا الحكم في بعض الأزمان مجازا و لكن تأخّر بيانه، فالفرق بذلك مشكل.
احتجّ المفصّلون بما يرجع حاصله بعد التحرير: الى أنّ الخاصّ ظنّي و العامّ قطعيّ، فلا يقاومه إلّا مع ظهور ضعف فيه، و ذلك عند الفرقة الأولى بأن يخصّص مرّة بدليل قطعيّ، و عند الفرقة الثانية بأن يخصص بمخصّص منفصل. و ذلك لأنّ العامّ عند الفرقة الأولى يصير بذلك مجازا في الباقي، و عند الفرقة الثانية بهذا.
و الدلالة المجازيّة أضعف من الدلالة الحقيقية كما سيجيء في باب التراجيح.
و جوابه [٢]: يظهر ممّا مرّ، فإنّ القطعيّة إنّما كانت في المتن لا في الدلالة، و التخصيص إنّما يقع في الدلالة، فلا ينافي قطعيّة المتن.
و حجّة المتوقّف: تصادم أدلّة الطرفين، و عدم المرجّح.
و جوابه: أنّا قد بيّنا إثبات المرجّح.
[١] لاحتمال ذلك، فلم يتحقق الفعلية في النسخ.
[٢] راجع جواب صاحب «المعالم: ص ٣٠٦.