القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٥ - قانون تعرف عدالة الرّاوي بالملازمة و الصّحبة المتأكّدة
الرابعة: القاسم من حيث نصبه لكلّ قسمة [١]، و من حيث التعيين في كلّ قضيّة [٢].
الخامسة: المخبر عن عدد الرّكعات و الأشواط، من أنّه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق، بل للخالق سبحانه و تعالى، فهو كالرّواية، و من أنّه إلزام لمعيّن لا يتعدّاه.
السادسة: المخبر بالطهارة أو النجاسة ترد فيه الشّهادة [٣]، و يمكن الفرق بين قوله: طهّرته و نجّسته لاستناده إلى الأصل هناك [٤]، و خلافه في الإخبار بالنجاسة، أمّا لو كان ملكه فلا شكّ في القبول.
السابعة: المخبر عن دخول الوقت.
الثامنة: المخبر عن القبلة.
التاسعة: الخارص [٥].
و الأقرب في هذه الخمسة [٦] الاكتفاء بالواحد إلّا في الإخبار بالنجاسة، إلّا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.
[١] فهو عام حينئذ.
[٢] فهو خاص حينئذ.
[٣] فلا يقبل على قول بعض، او المراد انّه لا يقبل قول واحد فيه.
[٤] فيقبل في الطهارة لأصالة الطهارة و لا يقبل في النجاسة.
[٥] أي الكاذب، و الخرص هو الكذب يقال خرص يخرص بالضمّ خرصا و تخرّص أي كذّب، و منه قوله تعالى: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ و الخرص بالفتح حزر ما على النخل من الرطب تمرا، يقال كم خرص أرضك، و هو من الخرص الظنّ، لأنّ الحزر إنّما هو تقدير بظنّ.
[٦] و في الثالث و الرابع لا قوّة عند الشهيد لأحد الطرفين، كما في الحاشية.