القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٠ - الأوّل ذهب أكثر الأصوليّين الى أنّه لا إجمال في آية السّرقة، لا من جهة اليد و لا من جهة القطع
و ذهب السيّد المرتضى (رحمه اللّه) [١] و جماعة من العامّة الى إجمالها بسبب اشتراك اليد بين جملتها و بين كلّ واحد من أبعاضها [٢].
و قيل: بإجمالها باعتبار القطع أيضا لاشتراكه بين الإبانة و الجرح.
حجّة السيّد مع تحرير منّي لها: أنّ اليد تطلق على الجملة و على كلّ بعض منه [٣]، كما يقال: غوّصت يدي في الماء، إذا غوّصه الى الأشاجع [٤] أو الى الزّند أو الى المرفق، و أعطيته بيدي و كتبت بيدي، مع أنّهما إنّما حصلا بالأنامل، و الاستعمال دليل الحقيقة، فثبت الاشتراك.
قال [٥]: و ليس قولنا: يد يجري مجرى قولنا: إنسان، كما ظنّه قوم، لأنّ الإنسان يقع على جملة يختصّ كلّ بعض منها باسم، من غير أن يقع إنسان على أبعاضها، بخلاف اليد. و يظهر من ذلك استدلال من يعتبر القطع أيضا في الإجمال.
و الجواب: إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة كما مرّ مرارا، و التبادر علامة الحقيقة، و المتبادر من اليد إنّما هو المجموع الى المنكب.
و الشّاهد على ما ذكرنا أنّه إذا قيل: فلان بيده وجع، يقال له: أيّ موضع من يده به وجع؟ لا أيّ يد منه به وجع؟
[١] كما في «الذريعة» ١/ ٣٢٥ في مبحث المجمل.
[٢] راجع «المحصول» ٢/ ٦٣١، «الإحكام» للآمدي ٣/ ١٧.
[٣] قال سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص ٣٠٩: ظاهره كل بعض حتى الأصبع، و الظاهر انّه لم يذهب إليه أحد، و كان المراد الأبعاض المخصوصة المذكورة، انتهى كلامه.
[٤] أصول الأصابع.
[٥] و نقله في «المعالم» ص ٣١٦.