القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٨ - قانون إذا أسند العدل الحديث إلى المعصوم
و الثالث: قوله الآخر. و ذهب الشيخ [١] إلى قبوله إن كان الرّاوي ممّن عرف أنّه لا يروي إلّا عن ثقة مطلقا، و إلّا فيشترط أن لا يكون له معارض من المسانيد الصحيحة، و يظهر من المحقّق التوقّف.
و الأقوى هو القول الثالث، لا لأنّ ذلك تعديل للواسطة حتّى يقال أنّه على فرض تسليمه شهادة على عدالة مجهول العين، و لا يصحّ الاعتماد عليه [٢] لاحتمال ثبوت الجارح كما تقدّم، بل لأنّه يفيد نوع تثبّت إجماليّ، إذ غايته [٣] أنّ العدل يعتمد على صدق الواسطة و يعتقد الوثوق بخبره و إن لم يكن من جهة العدالة عنده أيضا.
و لا ريب أنّ ذلك يفيد ظنّا بصدق خبره، و هو لا يقصر عن الظنّ الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبّت، و لذلك نعتمد على مسانيد ابن أبي عمير مثلا، و إن كان المرويّ عنه المذكور ممّن لا يوثّقه علماء الرّجال، فإنّ رواية ابن أبي عمير عنه يفيد الظنّ بكون المرويّ عنه ثقة معتمدا عليه في الحديث لما ذكر الشيخ في «العدّة» [٤]: أنّه لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة، و لما ذكره الكشّي: أنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
و لما ذكروا أنّ أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، و غير ذلك. و كذلك نظرائه مثل
[١] و كذا نقل المحقّق في «المعارج» ص ١٥١ عنه.
[٢] اي الاعتماد على هذا التعديل.
[٣] أي غاية الارسال المزبور.
[٤] ١/ ١٥٤.